الشيخ جعفر كاشف الغطاء
206
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
فإن لم يمكن ، فكاتب في قرطاس ( 1 ) أو غيره ليقرأه إن أمكنه ، وإن توقّف على البذل بذل . فإن عجز عن ذلك ، أشارَ ولاك لسانه كالأخرس في وجه . وهذا الاحتمال جارٍ في جميع القراءات والأذكار ، وعليه أن يقصد التسبيح كالأخرس . ولا بدّ أن يفهم معنى التسبيح أو لفظه ليقصده . وفي جميع الأذكار عدا القراءة ، وقد مرّ حكمها يجوز الجهر والإخفات للذكور والإناث ، والأوّل أولى للقسم الأوّل ، والثاني للثاني . وقد مرّ البحث فيما يصحّ السجود عليه ، وما لا يصحّ ، فلا حاجة فيه إلى الإعادة . ويُستحبّ فيه أُمور : منها : التكبير جالساً مطمئناً كغيره من التكبيرات ، وورد التكبير حال الهويّ على نحو الركوع ( 2 ) . ( ومنها : الابتداء بالكفّين قبل الركبتين في الهبوط ، وبالركبتين في القيام . ومنها : السجود على الأرض ، فإنّها أفضل ، ولا شكّ فيه بالنسبة إلى الجبهة ، ويجري في المساجد الباقية ، مع كشفها سوى الركبتين أو مطلقاً وفي الكفين أظهر ) ( 3 ) . ومنها : تلقّي موضع الصلاة بالكفّين ، فإن لم يمكن فبواحدة . ومنها : أن يُصيب أنفه ما يُصيب جبينه . ومنها : السجود على التربة الحسينيّة فإنّه ينوّر الأرضين السبع ، ويخرق الحجب السبع . والظاهر أنّ ما قرب منها إلى القبر أفضل ( 4 ) .
--> ( 1 ) القرطاس : ما يكتب فيه ، وكسر القاف أشهر من ضمها . المصباح المنير : 498 . ( 2 ) في « م » ، « س » زيادة : ولا بأس بالعمل به . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 4 ) في « م » ، « س » زيادة : ومنها : إرغام الأنف بالتراب ، ودونه إصابة الأرض به ، ودونهما مراعاة مساواة موضعه لموضع الجبهة .